الاستئناف التبعي فرعٌ عن الاستئناف الأصلي، فلا يبقى له محلّ إذا زال الأصل بردّه أو سقوطه؛ إذ وجوده وإجراؤه مرهونان بقيام الاستئناف الأصلي.
الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي فإذا رد الأصلي لابد من رد الاستئناف التبعي المناقشة: حيث أن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي فإذا رد الأصلي لابد من رد الاستئناف التبعي وقد ردت المحكمة الأصلي وقبلت التبعي مما جاء ذلك منها مخالفاً للتطبيق القانوني مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه