سكوت المدعى عليه وتخلّفه عن جلسات المحاكمة يجيزان للمحكمة إصدار حكمها في الدعوى متى كان ذلك وفق أحكام الأصول، ولا يُقبل إبداء دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة الطعن.
سكوت المدعى عليه وتخلفه عن جلسات المحاكمة يجعل للمحكمة الحق في الحكم بالدعوى المناقشة: لما كان سكوت المدعى عليه يجعل للمحكمة الحق في الحكم بدعوى المدعي المطعون عليه عملا بالفقرة الثانية من المادة 132 أصول .وكانت الطاعنة لم تجب عن الدعوى بل اقتصرت على طلب الأمهات ثم تخلفت عن الجلسة الثانية .وكان القاضي قد استعمل حقه القانوني فاتخذ من ذلك سببا للحكم عليها وكان ما جاءت به من دفوع موضوعية لا يسمع أمام هذه المحكمة ابتداء