لا يلتزم المؤمن أو مؤسسة التأمين بالتعويض عن الضرر المعنوي ما لم يرد نص أو أساس قانوني خاص يجيز ذلك صراحةً؛ والحكم المخالف لهذا الأصل يكون عرضة للنقض.
مؤسسة التأمين لاتسأل عن الضرر المعنوي . المناقشة: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱۲/۲۷/ ۱۹۹۸ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/٤/١٩ وبرقم ۳۰۸۲ والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: النظر في الطعن حيث ان مؤسسة التأمين لا تسأل عن الضرر المعنوي مما يوجب نقض القرار والنقض يتيح اثارة الدفوع والبحث بالتعويض المناسب وفق ما تراه المحكمة بتقديرها. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار