اشتراط اقتران طعن المدّعي في القرار بطعن النيابة العامة لقبول الطعن، وإلا رُدّ شكلاً لانتفاء الصفة الإجرائية اللازمة.
لا يجوز الطعن بالقرار من المدعي إلا مع طعن النيابة العامة وإذا لم تطعن النيابة بالقرار توجب رد الطعن شكلا المناقشة: ان الهيئة وبعد اطلاعها على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبه النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۹۹/۱۱/۲٠ رقم ۱۷۳۹ المتضمنة طلب رد الطعن شكلاً وبالمداولة اتخذ القرار الآتي حيث ان الطاعن هو المدعي بالدعوى لا يجوز الطعن بالقرار من المدعي إلا مع طعن النيابة العامة والنيابة العامة لم تطعن بالقرار مما يوجب رد رد الطعن شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – رد الطعن شكلاً