• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وحيث ان المحكمة قنعت واكتفت بمدة التوقيف وهي اقل من ستة اشهر وهو الحد الادنى لعقوبة الوضع في المعهد الاصلاحي وطعنت النيابة بذلك مما ينال

الأسباب المخففة التقديرية لا تُطبَّق على نحو يفضي إلى النزول بالعقوبة دون الحد الأدنى الذي رسمه القانون للعقوبة المقررة، وإلا تعيّن تعديل الحكم في هذا الجانب.

نص الاجتهاد

وحيث ان المحكمة قنعت واكتفت بمدة التوقيف وهي اقل من ستة اشهر وهو الحد الادنى لعقوبة الوضع في المعهد الاصلاحي وطعنت النيابة بذلك مما ينال القرار لهذا الجانب واقتضى تعديل العقوبة ولا مجال لمنح الاسباب المخففة التقديرية حتى لا تنزل العقوبة عن ذلك المناقشة: حيث ان القرار استند الى وقائع وادلة تؤيده وان القيام بكل ما يؤدي للفعل الا انه لم يتم لأسباب خارجة عن ارادته فهو في طور الشروع وينزل من العقوبة بصفتها كما فعل القرار. وحيث ان المحكمة قنعت واكتفت بمدة التوقيف وهي اقل من ستة اشهر وهو الحد الادنى لعقوبة الوضع المعهد الاصلاحي وطعنت النيابة بذلك مما ينال القرار لهذا الجانب واقتضى تعديل العقوبة ولا مجال لمنح الاسباب المخففة التقديرية حتى لا تنزل العقوبة عن ذلك. لذلك تقرر بالإجماع 1. رده طعن المدعى عليه ووليه موضوعا 2. قبول طعن النيابة العامة وتعديل الفقرة الأولى من القرار.