• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اثبات العلاقة الايجارية لا يمكن إلا بوثيقة خطية مكتوبة بعقد إيجار أو مماثلة لها لاعتمادها ولا يمكن بحث العلاقة الايجارية عن طريق شهادات

إثبات العلاقة الإيجارية من الوقائع التي لا يُعتد فيها بالشهادة وحدها متى اشترط القانون دليلاً كتابياً، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوز وسيلة الإثبات المحددة قانوناً أو تأسيس قناعتها على دليل غير مقبول.

نص الاجتهاد

إن اثبات العلاقة الايجارية لا يمكن إلا بوثيقة خطية مكتوبة بعقد إيجار أو مماثلة لها لاعتمادها ولا يمكن بحث العلاقة الايجارية عن طريق شهادات الشهود المناقشة: حيث أنه يتوجب على محكمة الموضوع أن تبحث بواقعة الدعوى و تناقش الدفوع المثارة وترد عليها بشكل مستقيم معال متبل الباليه وحيث أن أي ثبات العلاقة الايجارية لا يمكن إلا بوثيقة خطية مكتوبة بعقد إيجار أو مماثلة لها لاعتمادها ولا يمكن بحث العلاقة الايجارية عن طريق شهادات الشهود. وحيث أن محكمة الموضوع التي تبحث لجهة الحق الشخصي فقط كانت اعتمدت على شهادات الشهود وأمام قاضي التحقيق من العلاقة الايجارية مما لا يمكن ذلك قانونياً وحيث أن رد دعوى الحيازة التي أقامها المطعون ضده وورثته يؤكد عدم امكانية تقديمهم لأية وثيقة تثبت حيازتهم للغرفة موضوع الدعوى وخاصة أن العلاقة المدنية كان يمكن أن تبحث بالدعوى المدنية أو أمام المرجع المختص وقد اختار الورثة مع المطعون ضده اللجوء الى القضاء المدني بعد الملاحقة الجزائية مما يعني رغبتهم بالعدول عن المتابعة الجزائية وحقهم بالمتابعة أمام القضاء المدني. وحيث أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين. وحيث أن أي دليل خطي أو كتابي موثق لم يقدم بالدعوى لإثبات العلاقة الايجارية لسلامة وضع اليد تبعاً للدعوى الجزائية . وحيث أن المدعي اثبات دعواه وتقديم الدليل المقرر قانونا وان في سماع المحكمة للشهود مخالفة للفقه والاجتهاد القانوني ولا يمكن اعتماد القرار الخاطئ الذي بني عليه سماع شهادات الشهود ولأن القانون هو الذي يحدد طرق الاثبات وليس المحكمة وحيث أن تقدير الدليل واعتماده يكون استناداً للقانون بحسن وسلامة التطبيق والتعليل ولم تتقدم الجهة المدعية بإثبات دعواها جزائياً ولها متابعة ذلك مدنياً أن رغبت بذلك بالطرق المقبولة قانوناً كما ان هناك اسقاط للحق أبرز بعد النقض مما يعني أن أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء معتلا في التسبب والاستنتاج مما يستوجب نقضه. وحيث أن الدعوى تنظر للمرة الثانية من محكمة النقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع · نقض الحكم المطعون فيه وقبول الطعن موضوعا وقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف لمدنية الخلاف مع مراعاة اسقاط الحق