• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التقادم من النظام العام وعلى المحكمة البحث في ذلك وعدم البحث يجعل القرار المستأنف سابقا لاوانه ويجب نقضه

إذا كان التقادم من النظام العام وجب على المحكمة التحقق منه ولو لم يُثره الخصوم، ويترتب على إغفال بحثه بطلانٌ في التسبيب يفضي إلى نقض القرار لكونه سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

ان التقادم من النظام العام وعلى المحكمة البحث في ذلك وعدم البحث يجعل القرار المستأنف سابقا لاوانه ويجب نقضه والنقض يتيح اثارة الدفوع . المناقشة: حيث ان القرار المستأنف صدر في ١٩٩٠/٦/٣ واستأنفه الطاعن في /٤/٥/ ۱۹۹۸ و الاضبارة لمصلحة المتهم وان التقادم من النظام العام وعلى المحكمة البحث في ذلك وهل توافرت شروطه أم لا علما أن النيابة العامة لم تطعن بالحكم وعدم البحث بموضوع التقادم يجعل القرار سابقاً لأوانه ويجب نقضه والنقض يتيح اثارة الدفوع. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار