السند الرسمي متى كان معيباً بالغموض أو الشطب أو التحوير بما يفقده وضوحه وسلامته، امتنع الاعتماد عليه في تأسيس الحكم، ويترتب على ذلك نقض الحكم إذا بُني عليه.
ان محاضر الجلسات سندات رسمية ويجب ان تكون واضحة ليس فيها شطب او نحت او تحوير . المناقشة: حيث ان محاضر الجلسات سندات رسمية ويجب ان تكون واضحة ليس فيها شطب أو نحت أو تحوير وضبط جلسة /٩٩/١١/٣ غير واضح وفيه تشطيب مما يجعله باطلا ويتعين نقض الحكم الذي اسند اليه لذلك تقرر بالإجماع : ١ – نقض الحكم المطعون فيه