العلم ببراءة الخصم وقت الادعاء عنصرٌ جوهري من أركان جريمة الافتراء، ولا يكفي افتراضه أو إغفاله؛ بل يجب إثباته ومناقشته صراحةً بدليل مستقل، وإلا كان الحكم قاصراً مستوجباً للنقض.
يشترط لعقاب المفتري أن يكون عالما ببراءة خصمه وهذا العلم ركنا من أركان الجريمة لا تتم بدونه ويجب التحدث عنه بشكل واضح المناقشة: حيث أن يشترط لعقاب المفترى أن يكون عالما ببراءة خصمه حين أقام عليه الدعوى وهذا العلم ركنا من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولابد من التحدث عنها بشكل واضح واقامة الدليل على العلم بصورة مستقلة ولم تفعل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم تناقش حالة العلم من عدمه وتوافر مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الجدير بالنقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه