• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتداء على الحائط المشترك معاقب بالقانون

كل اعتداء على الحائط المشترك من أحد الشركاء على حصة شريكه يشكل جرماً معاقباً عليه، لأن الشريك لا يملك التصرّف في حصة غيره أو الاعتداء عليها.

نص الاجتهاد

الاعتداء على الحائط المشترك معاقب بالقانون المناقشة: ان الاعتداء على الحائط المشترك يشكل جرما يوجب المسؤولية الجزائية لأن الشريك أجنبي بالنسبة لحصة شريكه