كل اعتداء على الحائط المشترك من أحد الشركاء على حصة شريكه يشكل جرماً معاقباً عليه، لأن الشريك لا يملك التصرّف في حصة غيره أو الاعتداء عليها.
الاعتداء على الحائط المشترك معاقب بالقانون المناقشة: ان الاعتداء على الحائط المشترك يشكل جرما يوجب المسؤولية الجزائية لأن الشريك أجنبي بالنسبة لحصة شريكه