• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وضع اشارة الحجز عن صحيفة الالية قبل زوال السبب غير جائز الا بموافقة من وضعت الاشارة لصالحه

رفع إشارة الحجز عن صحيفة الآلية قبل زوال سبب الحجز لا يكون مشروعاً إلا إذا صدر بموافقة الجهة التي وضعت الإشارة لصالحها.

نص الاجتهاد

ان وضع اشارة الحجز عن صحيفة الالية قبل زوال السبب غير جائز الا بموافقة من وضعت الاشارة لصالحه المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان رفع اشارة الحجز عن صحيفة الآلية قبل زوال السبب غير جائز الا بموافقة من وضعت الاشارة لصالحه. وحيث ان هذه الجهة طعنت برفعها مما يجعل الطعن ينال من صحة هذه الفقرة واستوجبت النقض. لذلك تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن ونقض الفقرة الثالثة من القرار .