العبرة في تكييف الخطف بقصد الزواج هي بنص المادة 500 عقوبات بوصفها جرمًا جنحيًا، فلا يصح رفعه إلى مرتبة الجناية ولا إلحاق عقوبة جنائية به، ويترتب على الخطأ في الوصف أو العقوبة نقض الحكم.
ان جرم الخطف بقصد الزواج وفق احكام المادة 500 عقوبات عام جنحو بالوصف وليس جنائي المناقشة: من حيث يتبن من ملف الدعوى أن محكمة جنايات السويداء بقرارها المطعون فيه قد قضت بالفقرة الثانية منه بتجريم الطاعن شبلي بجناية الشروع بخطف الفتاة منيرة بقصد الزواج بها وذلك وفق احكام المادة ٥٠٠ عقوبات بدلالة المادة ۱۹۹ منه بالرغم من ان المادة ٥٠٠ / عقوبات هو جرم جنحوي الوصف وليس جنائي كما قضت بالفقرة الثالثة منه بالحكم على الطاعن بعقوبة الاشغال الشاقة وهي / وهي عقوبة جنائية بالرغم من ان جرم المادة / ٥٠٠ عقوبات جنحوي الوصف كما خففت الحكم للأسباب المخففة التقديرية وانزلت العقوبة الى عقوبة جنحية وهي الحبس مع الشغل. وحيث ان منطوق هذه الفقرات الحكمية وبهذه الصياغة قد جاء مخالفاً لأحكام القانون ويقتضي نقضه وحيث ان النقض لهذا السبب يتيح للطاعن ابداء ما شاء من اقوال امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مجدداً بعد النقض. لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه موضوعا لما هو مبين اعلاه