• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اثبات واقعة العمل بالأرض كفاح من الجائز اثباتها بشهادة خلاف الادعاء بالاستئجار او غيرها من العقود التي لا يجوز اثباتها بالشهادة

الواقعة المادية المتمثلة بالعمل بالأرض كفلاح يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ولا يجوز ردّها لمجرد التعارض مع ادعاء الاستئجار أو عقد آخر؛ فإذا طلب الخصم سماع شهوده لإثباتها وجب على المحكمة تمكينه من ذلك قبل الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

اثبات واقعة العمل بالأرض كفاح من الجائز اثباتها بشهادة خلاف الادعاء بالاستئجار او غيرها من العقود التي لا يجوز اثباتها بالشهادة . المناقشة: من حيث ان محكمة الدرجة الأولى انتهت الى حبس الطاعن المدعى عليه موسى بالحبس لمدة شهر الجرم غصب عقار ونزع يده عن العقار العائد للمدعي ورد طلب المدعي لجهة التعويض ولدى استئناف القرار اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه المتضمن تصديقه القرار المستأنف هذه النتيجة طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. ومن حيث ان الطاعن كان قد اثار بدفوعه أن ملكية العقار كانت بالأصل الى آلـ العجلاني وانه كان يعمل لديهم فلاحاً بالأرض ويوقع لهم محاصيلهم من الأرض ثم جرى نقل الملكية الى الجهة المدعية المالكة واستمر العمل بالأرض كفلاح وكان يوقع لهم حصتهم من الأرض . وحيث انه في حال ثبوت هذه الواقعة المادية كفلاح من الجائز اتباع الشهادة لأن اثبات واقعة العمل بالأرض . الجائز اثباتها بشهادة خلاف الادعاء بالاستئجار أو غيرها من العقود التي لا يجوز اثباتها بالشهادة. حيث ان الطاعن كان قد طلب الاستماع الشهود الذين اسماهم لإثبات ذلك وجنحت المحكمة الى عدم استماعهم مما يعرض قرارها للنقض لكونه جاء سابقاً لأوانه وحيث ان نقض القرار لهذه الناحية يتيح مناقشة اسباب الطعن بالإضافة الى ان الجرم مشمولاً بالعفو بالقانون ۳ لعام ۱۹۹۹ لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض القرار المطعون فيه موضوعاً