ثبوت الجرم في المنازعات المتعلقة باليد على العقار الزراعي يوجب الحكم بالتعويض متى طُلب، لأن التعويض من اختصاص القضاء العادي، بينما نزع اليد من اختصاص الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز إغفال أحد الطلبين أو الفصل فيه خارج صاحبه.
في حال ثبوت الجرم فلا بد من الحكم بالتعويض الذي هو من صلاحية القضاء العادي أما نزع اليد فهو من صلاحية وزير الزراعة المناقشة: حيث أن في حال ثبوت الجرم فلا بد من الحكم بالتعويض الذي هو من صلاحية القضاء العادي أما نزع اليد فهو من صلاحية وزير الزراعة والمحكمة التي لم تبحث التعويض ورغم طلب الجهة الطاعنة لذلك جاء حكمها قاصراً في تعليله ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون به