الإدانة في جرائم المخدرات المادية تتوقف على ضبط المادة المخدرة ثم إخضاعها للتحليل والخبرة لإثبات حقيقتها؛ وبدون ذلك لا تقوم أركان الإثبات الكافية للحكم بالإدانة.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على إنه لا يجوز الادانة بجرم حيازة المخدرات وتعاطيها والاتجار بها ما لم تصادر هذه المخدرات ويجري عليها التحليل والخبرة لمعرفة كذيها المناقشة: ان الهيئة وبعد اطلاعها على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ٩/٢٩/ ١٩٩٩ رقم ١٤٦٥ المتضمنة طلب رد الطعن موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على انه لا يجوز الادانة بجرم حيازة المخدرات وتعاطيها والاتجار بها ما لم تصادر هذه المخدرات ويجري عليها التحليل والخبرة لمعرفة كنهها. القاعدة / ٢١٠١ – ٢١٠٢ من مجموعد القواعد القانونية وحيث أنه لم يصادر من الطاعنين أية مادة مخدرة مما يكون معه القرار المطعون فيه في غير محله القانوني وتنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن نقض القرار المطعون فيه موضوعاً لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.