طعن المدّعي الشخصي ينحصر في حقوقه الشخصية وما يتفرع عنها من تعويضات، ولا يمتد إلى منازعة الوصف الجرمي الذي يبقى من اختصاص النيابة العامة ما لم تمارس حقها في الطعن. كما يجب على المحكمة أن تردّ على المطالب المدنية الجوهرية وتناقشها تسبيباً ونتيجةً، وإلا شاب قرارها القصور.
لا يجوز للجهة المدعية أن تطعن إلا لجهة حقوقها الشخصية وليس لها أن تطعن لجهة الوصف الجرمي لأن هذا من حق النيابة العامة والتي لم تمارس حقها في هذا الموضوع المناقشة: حيث أن الطعن مقدم من جهة الادعاء الشخصي مما يتعين معه البحث لجهة الحقوق الشخصية فقط . وحيث أن الجهة المدعية تؤسس طعنها على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من ادانتها للمطعون ضده كامل ومعاقبته للعقوبة الجزائية وبالمبلغ المترتب بذمته مع فائدته القانونية إلا أنها لم تحكم بالتعويض المعنوي. وإن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون عندما قامت بتنزيل الفاعلية الجرمية لفعل المطعون ضده مرسل من جناية اساءة الائتمان على الأموال العامة الى جنحة الاهمال اضافة الى أنها لم تحكم لها بالمبلغ المترتب بذمته المبلغ / ٢٨٩٦٧,٣٠ل.س. فيما يتعلق بالمطعون ضده كامل فإن المحكمة ردت طلب الجهة المدعية الطاعنة لجهة التعويض المعنوي لعدم الثبوت. وحيث أن ما انتهت اليه جاء وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد من أن المحكمة لا تحكم بأي تعويض إلا بعد الثبوت وعلى الجهة المدعية اثبات الضرر المادي والمعنوي اللاحقان بها مما يجعل قرارها في محله السليم ويجعل اسباب الطعن لا تنال منه أما فيما يتعلق بالمطعون ضده مرسل فإنه لا يجوز للجهة المدعية أن تطعن إلا لجهة حقوقها الشخصية وليس لها أن تطعن لجهة الوصف الجرمي لأن هذا من حق النيابة العامة والتي لم تمارس حقها في هذا الموضوع. إلا انه بالرغم من انتهاء المحكمة الى اعتبار فاعلية المطعون ضده جنحة الإهمال المؤدي لإلحاق الضرر بالأموال العامة وفقا للمادة ١٠ / ب عقوبات اقتصادية فإنها لم ترد على مطاليب الجهة المدعية الطاعنة وتضعها موضع البحث والمناقشة لجهة الزام المطعون ضده بإعادة المبلغ المترتب بذمته اضافة للتعويض في الوقت الذي كررت فيه المحكمة في قرارها المطعون فيه في حقل وقائع الدعوى من أنه قد ترتب بذمة المطعون ضده المذكور مبلغ قدره / ١٣٨٩٦٧,٠٠ ليرة سورية مما يصم قرارها بالقصور ونقض التعليل وسبق الأوان ويعرضه للنقض لهذه الناحية فقط لذلك : تقرر بالاجماع : ١ – قبول الطعن شكلا ٢ – رفض طعن الجهة المدعية موضوعاً لجهة المطعون ضده کامل .