• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دعوة اليمين الكاذبة لا تقوم على الادعاء الشخصي ولا يكلف المدعي بدفع السلفة ولايكلف بالاثبات إلا أنه من حق النيابة العامة تحريك دعوى الحق

في جريمة اليمين الكاذبة، لا يكون الادعاء الشخصي طريقاً لإقامة الدعوى، ولا يُشترط من المدعي دفع السلفة أو إقامة الدليل، بينما تبقى النيابة العامة صاحبة الحق في تحريك دعوى الحق العام متى ظهر لها ما يشير إلى وقوع الجرم، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع بعد تمحيص الأدلة لا في مجرد شكل الادعاء.

نص الاجتهاد

إن دعوة اليمين الكاذبة لا تقوم على الادعاء الشخصي ولا يكلف المدعي بدفع السلفة ولايكلف بالاثبات إلا أنه من حق النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام إذ تبين لها وجود مثل هذا الجرم لأن هذا الحق مشروعا لها تملكه للحفاظ على قدسية الدين والعدالة والمجتمع وعلى المحكمة ان تبحث بالدعوى للحق العام وتتحرى الأدلة للوصول الى نتيجة السليمة المناقشة: ان دعوى اليمين الكاذبة لا تقوم على الادعاء الشخصي ولا يكلف المدعي بدفع السلفة ولا يكلف بالإثبات الا أنه من حق النيابة العامة ان تحرك دعوى الحق العام اذا تبين لها وجود مثل هذا الجرم لأن هذا الحق مشروعا لها تملكه للحفاظ على قدسية الدين والعدالة والمجتمع وعلى المحكمة ان تبحث بالدعوى للحق العام وتتحرى الأدلة للوصول الى النتيجة السليمة ولا تعتد بادعاء المدعي لعدم جواز ذلك منه ولها سلامة التطبيق والتحقيق ومناقشة ملف الدعوى لأن ذلك من حق المجتمع ولسلامته ولكونها قد ناقشت الدعوى من ناحية الادعاء فقط دون الموضوع مما تنال منها اسباب الطعن المثارة من النيابة. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.