• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الأسباب المخففة التقديرية انما ترتكز على أسس ثابتة تسند على ظروف الجريمة واسبابها وكما يتعلق منها في شخص المجرم وسنه ومدى تفكيره مثلها

الأسباب المخففة التقديرية لا تُمنح ولا تُحجب إلا بناءً على أسس واقعية ثابتة تتعلق بظروف الجريمة ومرتكبها والمجني عليه، ويجب أن يكون قرار المحكمة في شأنها معللاً تعليلاً سائغاً خاضعاً لرقابة محكمة النقض من حيث سلامة الاستدلال والتطبيق القانوني. وإذا كان حجبها غير مؤسس تعليلًا كافيًا جاز تعديل العقوبة...

نص الاجتهاد

ان الأسباب المخففة التقديرية انما ترتكز على أسس ثابتة تسند على ظروف الجريمة واسبابها وكما يتعلق منها في شخص المجرم وسنه ومدى تفكيره مثلها في ذلك وما يتعلق أيضا في شخص المجني عليه او المغدور ومنح الأسباب المخففة وان كانت من الأمور الموضوعية التي تستقل بها قضاة الاساس الا انها داخلة تحت تمحيص هذه المحكمة للنظر في سلامة الاستدلال والتعليل او في مدى حسن تطبيق احكام القانون وللاسباب المخففة التقديرية تبديل عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة . المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى اقدام الطاعنة نبيهة على الاشتراك بقتل زوجها عمدا مع المحكوم عليه حسن وحكما بالإعدام شنقا حتى الموت بعد عرض وتلخيص ومناقشة الادلة مناقشة قانونية سليمة وتحقق في حكمها من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وساقت على توافرها ادلة مستساغة وحجبت الاسباب المخففة التقديرية بحق الطاعنة ومن حيث ان المحكمة اعتمدت في حـ حجب الاسباب – المخففة التقديرية لسبب ان تلك الجناية خطرة بطبيعتها على المجتمع وعلى العلاقات الزوجية. وحيث ان الاسباب المخففة التقديرية انما ترتكز الى اسس ثابتة تستند إلى ظروف الجريمة واسبابها، وكما يتعلق منها في شخص المجرم وسنه ومدى تفكيره مثلها في ذلك ما يتعلق ايضاً في شخص المجني عليه او المغدور. وحيث ان منح الاسباب المخففة وان كانت من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الاساس الا انها داخلة تحت تمحيص هذه المحكمة للنظر في سلامة الاستدلال والتعليل او في مدى حسن تطبيق احكام القانون وحيث ان محكمة الجنايات وفي حكمها المطعون فيه لم تنهج النهج فيما يخص حجب الاسباب المخففة طالما أن عبارة خطرة بطبيعتها على المجتمع جاءت مقتضبة غامضة وقاصرة في بيانها لا يمنع المحكمة من اعمال هذه الاسباب ولا تبرر حجبها وحيث ان الطعن للمرة الثانية فان هذه الهيئة هي التي تفصل بالدعوى لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا وجزئيا فيما يخص الاسباب المخففة التقديرية حيث يضاف الى الفقرة الثانية من الحكم مايلي: وللأسباب المخففة التقديرية تبدل عقوبة اعدام الطاعنة نبيهة الى الاشغال الشاقة المؤبدة