• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمنع الصلح إعادة النظر في الحقوق والادعاءات التي حسمها ولا يُطعن ببطلانه إذا كان سبب البطلان معلوماً وقت انعقاده

عقد الصلح يُنهي النزاع في حدود ما تناول، ويمنع تجدد الخصومة بشأنه؛ ولا يُبطل إلا لعيب إرادة أو لسبب بطلان كان مجهولاً عند إبرامه، أما إذا عُلم سبب البطلان ورضي به الطرفان عُدّ ذلك صلحاً عليه.

نص الاجتهاد

2324 – صلح – حسم المنازعات – انقضاء الحقوق والادعاءات – ابطال الصلح – عيوب الارادة: 1 – إن الصلح عقد يحسم المنازعات التي تناولها وتنقضي معه الحقوق والادعاءات التي شملها (مادة 521 مدني) ويمنع إعادة النظر في المسائل التي حسمها، ما لم يبطل أو يفسخ لعيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو التدليس أو الغلط. 2 – لا يمكن الطعن ببطلان الصلح إلا إذا كان سبب البطلان مجهولا وقت عقده. أما إذا كان سببه معلوما وتصالح الطرفان وهما على بينة من الأمر فإن ذلك يفيد اتجاه نيتهما إلى المصالحة على سبب البطلان بالذات.