قبول الاعتراض شكلاً يترتب عليه إعدام الحكم المعترض عليه قانوناً، فلا يبقى له أثر أو وجود، ويلزم المحكمة أن تعود إلى نظر الدعوى والفصل فيها بحكم جديد مستقل.
في حال قبول الاعتراض شكلا فإن الحكم المعترض عليه يعتبر كأن لم يكن ولم يعد له وجود ولابد للمحكمة ان تصدر حكمها من جديد بالدعوى . المناقشة: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱/۸/ ۱۹۹۹ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/٦/٣ وبرقم ٤٤٧٢ والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا بالمداولة اتخذ القرار الآتي حيث انه في حال قبول الاعتراض شكلا فان الحكم المعترض عليه يعتبر كأن لم يكن ولم يعد له وجود ولابد للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أن تصدر حكماً جديدا في الدعوى والمحكمة المطعون في قرارها قررت قبول الاعتراض شكلا فردته موضوعا واثبت الحكم المعترض عليه على ما لا مؤيد لقرارها ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع: ۱ – نقض الحكم المطعون فيه