• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العبرة في الاثبات في المسائل الجنائية هي باقناع المحكمة التى لها ان تستمد قناعتها من أي عنصر من العناصر المطروحة عليها في الدعوى مادام

للمحكمة الجنائية أن تُكوّن قناعتها من أي دليل مطروح متى كان استخلاصها سائغاً ومسنوداً إلى دليل مقبول وله أصل ثابت في الأوراق، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت النتيجة منطقية. كما أن منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها يجب أن يكون معللاً إذا كانت ظروف المتهمين متماثلة أو متقاربة بما يقتضي معاملة موح...

نص الاجتهاد

ان العبرة في الاثبات في المسائل الجنائية هي باقناع المحكمة التى لها ان تستمد قناعتها من أي عنصر من العناصر المطروحة عليها في الدعوى مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها الثابت في الاوراق المناقشة: من حيث ان تقدير الادلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة أمور تدخل في اختصاص محكمة الموضوع وان العبرة من الاثبات في المسائل الجنائية هي بإقناع المحكمة التي لها ان تستمد قناعتها من أي عنصر من العناصر المطروحة عليها في الدعوى مادام استخلاصها سائفاً ومستنداً ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها الثابت في أوراق . وحيث ان محكمة الجنايات دمشق بقرارها المطعون فيه قد أوردت واقعة الدعوى وادلتها لتصل بالنتيجة الى قناعتها بارتكاب الطاعنين الثلاثة لجرم تعاطي المخدرات المعاقب عليه في المادة ٤٣ من قانون المخدرات رقم ٣ لعام ۹۹۳ وقد اوضحت الادلة التي اعتمدتها في التجريم فجاء قرارها لجهة تجريمهم بهذا الجرم مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة التقدير من الادلة المتوفرة في الدعوى مما يقتضي رد الطعن هذه الناحية . وحيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين بعد ان قضت على الطاعنين أحمد وابراهيم الاسباب المخففة التقديرية وانزلت عقوبة كل منها الى الحبس لمدة سنة واحدة فقط احكام المادة ٢٤٣ عقوبات فجاء قرارها . بالنسبة اليها في محله القانوني ولا تنال منه طعنهما مما يتعين ردها . أما لجهة الطاعن كامل فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تمنحه الاسباب المخففة التقديرية ولم تعلل سبب حجبها للأسباب المخففة التقديرية عنه بالرغم من ان ظروف القضية بالنسبة له لا تختلف عن ظروف المتهم الأخر عدنان والذي منحته الاسباب المخففة التقديرية كما هو واضح من حيثيات القرار مما يجعل القرار مشوبا بالقصور الموجب للنقض لجهة عدم منح الطاعن كامل الاسباب المخففة التقديرية مما يستوجب نقض الحكم بالنسبة له لهذه الناحية فقط. لذلك وعملاً بالمادة ٣٥٣ من الاصول الجزائية تقرر بالإجماع 1. رد طعني المحكوم عليهما احمد و ابراهیم موضوعا. 2. نقض الحكم المطعون فيه بحق الطاعن كامل 3. عدم منحه الاسباب المخففة التقديرية فقط لما هو مبين اعلاه