• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن في جرائم القتل لابد من البحث في توفر النية وهي ارادة ازهاق الروح وهذا ينطبق على الشروع بالقتل

لا يصحّ تقرير الإدانة أو الإحالة في جرائم القتل والشروع فيه ما لم يُستظهر القاضي استظهاراً معلَّلاً توافر القصد الجرمي الخاص بإزهاق الروح، وكان استنتاجه من الأدلة سليماً ومؤسساً تعليلاً كافياً.

نص الاجتهاد

إن في جرائم القتل لابد من البحث في توفر النية وهي ارادة ازهاق الروح وهذا ينطبق على الشروع بالقتل, وإن كان لقاضي الاحالة حق تقدير الأدلة إلا أن ذلك منوط بسلامة الاستنتاج المناقشة: وحيث أن لكل جرم ثلاثة عناصر هي الركن المعنوي والركن المادي والركن القانوني وحيث انه لابد في الركن المعنوي من توفر النية على الوصول الى النتيجة . وحيث انه في جرائم القتل فلا بد من البحث في توفر النية وهى ارادة ازهاق الروح وهذا ينطبق على الشروع بالقتل. مع وجود تحفظ أن الموت لم يحصل وبقي الجرم في حيز الشروع والنتيجة لم تحصل لسبب خارج عن ارادة الفاعل ويجب ان يعلل القاضي تعليلاً كافياً توفر النية لإحداث النتيجة وعلى المحكمة والقاضي تعليل ذلك ولم يعلل ذلك بشكل كاف ومتكامل فالقرار سابق لأوانه ويجب نقض القرار موضوعاً لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار فيه موضوعاً.