الاعتراض لعلة التخلف لا يحول دون نظر محكمة الاستئناف في الحكم الغيابي ومناقشته من حيث الشكل والموضوع، لأن أثر هذا الاعتراض لا يقيّد ولاية محكمة الاستئناف. أما إذا كان الاعتراض مرفوضاً شكلاً لفوات الميعاد، فإن الاستئناف ينحصر في الحكم المستأنف ولا يمتد إلى الحكم الغيابي.
ان المادة 20 أصول جزائية قد وضعت لمصلحة المدعى عليه ومؤداها ان الاعتراض لعلة التخلف لايمنع محكمة الاستئناف من دارسة الحكم الغيابي ولايلزمها بحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وان تقصر بحثها على أسباب بل عليها ان تناقش الحكم الغيابي أيضا لانها محكمة الموضوع ودرجة ثانية من درجات التقاضي وتضع يدها على الدعوى من ناحيتين الشكل والموضوع وهذه الحالة المتعلقة برد الاعتراض لعلة التخلف ( المنصوص عليها بالمادة 207 اصول جزائية تختلف عن حالة رد الاعتراض لتقديمه بعد مضي المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 206 اصول جزائية والتي يتعين فيها على المحكمة اصدرت الحكم النيابي رد الاعتراض شكلا لفوات ميعاده حتى اذا استؤنف هذا الحكم وجيب على محكمة الاستئناف حصر بحثها فيه دون ان تتعداه الى الحكم الغيابي الاول لان الاستئناف في هذه الحالة يتعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه . المناقشة: حيث ان المادة ۲۰ أصول جزائية قد وضعت لمصلحة المدعى عليه ومؤداها ان الاعتراض لعلة التخلف لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقصر بحثها على اسباب بل عليها ان تناقش الحكم الغيابي ايضاً لأنها محكمة الموضوع ودرجة ثانية من درجات التقاضي وتضع يدها على الدعوى من ناحيتين الشكل والموضوع وهذه الحالة المتعلقة برد الاعتراض لعلة التخلف المنصوص عليها بالمادة ۲۰۷ أصول جزائية تختلف عن حالة رد الاعتراض لتقديمه بعد مضي المدة القانونية المنصوص عنها في المادة ٢٠٦ أصول جزائية والتي يتعين فيها على المحكمة التي اصدرت الحكم النيابي رد الاعتراض شكلا لفوات ميعاده حتى اذا استؤنف هذا الحكم وجب على محكمة الاستئناف حصر بحثها فيه دون أن تتعداه الحكم الغيابي الأول لأن الاستئناف في هذه الحالة يتعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافهوحيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت برد الاعتراض شكلا لعدم الحضور فعلى محكمة الاستئناف ان تبحث الحكم المعترض عليه الغيابي وفق ما ذكر اعلاه والحكم الذي سار خلاف ذلك يتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.