• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف التي صدقت الحكم المعترض عليه بعد اعتباره كأن لم يكن تكون قد خالفت القانون

قبول الاعتراض شكلاً يترتب عليه زوال أثر الحكم المعترض عليه واعتباره كأن لم يكن، فلا يصح لمحكمة الاستئناف أن تؤيده أو تصدّقه بعد هذا الأثر الإجرائي.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف التي صدقت الحكم المعترض عليه بعد اعتباره كأن لم يكن تكون قد خالفت القانون المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ٨/١٠/ ۲۰۰۰ وبرقم ۹۲۳۰ المتضمنة طلب رده موضوعاً وبالمداولة اتخذت القرار الآتي: حيث انه في حال قبول الاعتراض شكلاً فإن الحكم المعترض عليه يعتبر كأن لم يكن وحيث ان محكمة الاستئناف التي صدقت الحكم المعترض عليه بعد اعتباره كأن لم يكن تكون قد خالفت القانون علماً أن الطاعن مقبول شكلاً لأن المحضر لم يؤكد تسليم الورقة الى شقيق الطاعن ولا حاجة لاصدار فقرة حكمية لذلك لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون به .