في قضايا الأحداث، يُعدّ الحدث ووليه في حكم جهة واحدة بالنسبة إلى التبليغ وآثاره والطعن؛ ويترتب على تبليغ أحدهما أو طعن أحدهما انصراف الأثر إلى الآخر، فإذا صدر حكم في الطعن واكتسب القطعية، فلا يُقبل طعن لاحق على القرار ذاته من الطرف الآخر.
الحدث ووليه جهة واحدة في قضايا الأحداث وتبليغ أحدهما أو طعنه يسري على الآخر لجهة التبليغ والعلم بالقرار والطعن المتعلق به المناقشة: حيث ان الحدث ووليه جهة واحدة في قضايا الاحداث وتبلغ احدهما او طعنه يسرى على الأخر خاصة لجهة التبليغ والعلم بالقرار والطعن المتعلق به. وحيث ان والده طعن بهذا القرار نفسه سابقا ورد الطعن موضوعا واكتسب الحكم الدرجة القطعية فيكون طعن المدعى عليه لاحقا واقعا على قرار قطعي ومردود شكلا. لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا.