تقدير التعويض من محكمة الموضوع لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على عناصر الدعوى الثابتة، ووازن بين الأضرار اللاحقة والتكاليف المثبتة والخبرة ونسبة الضرر، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بعدم التعويض عن الضرر المعنوي في التأمين، وبطريقة احتساب العجز الدائم على أساس مجموع وظائف الجسم.
ان التعويض الذي تقدره محاكم الموضوع يجب ان ينسجم مع وقائع الدعوى والاضرار اللاحقة والتكاليف السليمة الصحيحة بعد الاطلاع على ضبط الشرطة والخبرة الجارية ونسبة الاضرار وما لحق كلا من المتصادمين . المناقشة: حيث ان مؤسسة التأمين لا تسأل عن الضرر المعنوي كما ان العجز الدائم لا يحسب على أساس وظيفة العضو الواحد انما يحسب على أساس كامل وظائف الجسم والمحكمة خالفت القانونوحيث ان التعويض الذي تقدره محاكم الموضوع يجب ان ينسجم مع وقائع الدعوى والاضرار اللاحقة والتكاليف السليمة الصحيحة بعد الاطلاع على ضبط الشرطة والخبرة الجارية ونسبة الاضرار ومقدارها وقيمتها وما لحق كلاً المتصادمين مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه الذي لم يناقش ما جاء فيها ويستوجب نقضه لسبق أوانه . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.