• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بحال جرى النطق بالحكم دون فتح الجلسة وبدون حضور الاطراف يشكل خللا في الاجراءات يوجب النقض

إذا صدر الحكم في جلسة لم تُفتح أصولاً ولم يحضرها الأطراف، فإن ذلك يشكل بطلاناً إجرائياً جوهرياً يوجب نقض القرار المطعون فيه.

نص الاجتهاد

بحال جرى النطق بالحكم دون فتح الجلسة وبدون حضور الاطراف يشكل خللا في الاجراءات يوجب النقض المناقشة: حيث تبين من تدقيق الاضبارة ان المحكمة علقت جلسة ٩٩٩/١٢/٢٧ الى يوم ٩٩٩/١٢/٢٩ للتدقيق وفي الموعد المذكور جرى النطق بالحكم دون فتح الجلسة وبدون حضور الاطراف اصولا الامر الذي يشكل خللا في الاجراءات يوجب النقض وان النقض لهذه الناحية يتيح للطاعن اثارة اسباب طعنه مجدد مجددا امام محكمة الموضوع لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي: القرار المطعون فيه.