• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا عُرض على القاضي عقد صلح لتوثيقه وجب أن يكون الطرفان حاضرين؛ فإن غاب أحدهما أو عدل أحدهما عن الصلح قبل التصديق

إذا عُرض على القاضي عقد صلح لتوثيقه وجب أن يكون الطرفان حاضرين؛ فإن غاب أحدهما أو عدل أحدهما عن الصلح قبل التصديق، فلا يجوز للقاضي أن يصدّقه، بل يُعامل ما جرى تدوينه بوصفه من مستندات الدعوى التي يقدّرها القاضي وفق ملابساتها. أما إذا تم تثبيت الصلح بحكم يتضمن التزامات محددة، فإنه يكتسب وصف الحكم ويخض...

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي أن يوثق عقد الصلح إلا بحضور الطرفين حتى ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق عليه في حال عدول أحد الطرفين عنه، ويعتبر العقد في هذه الحالة ورقة من أوراق الدعوى يعود للقاضي أمر تقدير قيمتها حسب الظروف المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تصديق الحكم البدائي المستأنف بعد أن رفض أسباب الاستئناف تأسيساً على أنه لا يجوز العودة إلى مناقشة تفاصيل المصالحة بعد اقترانها بتصديق القاضي. وحيث أنه إذا كان للطرفين أن يحسما النزاع بينهما عن طريق عقد الصلح. وكان لهم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة عملاً بأحكام المادة 137 أصول محاكمات والقاضي لا يفضل في النزاع في هذه الحال وإنما يقوم بدور الموثق للعقد مما يحول دون الطعن بالحكم القاضي بتصديق عقد الصلح بالطرق المقررة للطعن في الأحكام كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض (قرار رقم 1024 تاريخ 19/1/1963 وقرار رقم 937 تاريخ 22/1/1970). إلا أنه لا يجوز توثيق عقد الصلح إلا بحضور الطرفين حتى ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق على الصلح غي غيبته. وإذا حضر الطرفان وعدل أحدهما عن الصلح لا يجوز للقاضي التصديق عليه، وإنما يعتبر الصلح الذي عدل عنه أحد الطرفين ورقة من أوراق الدعوى بقدر القاضي قيمتها حسب الظروف. وحيث أنه يتبين من الرجوع إلى ضبط المحاكمة أما المحكمة الابتدائية أن أطراف الدعوى كانوا قد دونوا في جلسة 25/10/1967 ما اتفقوا عليه ابتداء واستمهلوا لتنظيم صك بالمصالحة تبين فيه أرقام محاضر العقارات ومفردات الأشياء الجهازية إلا أنهم عادوا وبحثوا في موضوع النزاع وقدموا طلباتهم في جلسة 30/1/1969 على اعتبار أن الصلح لم يتم. ثم فقد أصدرت المحكمة البدائية حكمها القاضي بتصديق الصلح الجاري بين الطرفين في جلسة 25/10/1976 وبتسجيل المحضرين اللذين صحح رقمها فيما بعد على اسم المطعون ضده خليل وبإلزام المدعى عليهم بتسليم المطعون ضده خليل الأشياء الجهازية المعددة في القرار. وحيث أن الحكم البدائي الذي قضى بتثبيت عقد الصلح بالتزامات معينة استناداً إلى ما دونه واتفق عليه الخصوم في جلسة 25/10/1967 يعتبر حكماً يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام. وحيث أن من حق الطاعنين آمنة ومحمد تأسيساً على ذلك الطعن بالحكم البدائي بطريق الاستئناف وعلى المحكمة أن تبحث في أسباب الطعن وتبت فيها وحكمها في ذلك خاضع للطعن بطريق النقض. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قرر قبول الاستئناف شكلاً أخطأ في تطبيق القانون لرفضه البحث في أسباب الاستئناف مما يوجب الحكم بنقضه.