• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دعوى الشهود يمكن أن يتم عن طريق المدعي الشخصي وأن اسقط حقه الشخصي لأن الرشوة لا تسقط باسقاط الحق الشخصي ولا بد من دعوته للتحقق مما أثاره

إسقاط الحق الشخصي لا يُسقط جريمة الرشوة، ويجب تمكين المدعي الشخصي من الحضور والتحقق مما يثيره قبل إصدار الحكم، وإلا كان الحكم معيباً وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

إن دعوى الشهود يمكن أن يتم عن طريق المدعي الشخصي وأن اسقط حقه الشخصي لأن الرشوة لا تسقط باسقاط الحق الشخصي ولا بد من دعوته للتحقق مما أثاره المدعي ووكيله باستدعاء دعواه المناقشة: حيث ان دعوى الشهود يمكن أن يتم عن طريق المدعي الشخصي وأن اسقط حقه الشخصي لأن الرشوة لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي ولابد من دعوته ودعوتهم للتحقق مما أثاره المدعي ووكيله باستدعاء دعواه وفي عدم ذلك فإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء سابقاً لأوانه جديراً بالنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.