• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اغفال المحكمة عن تطبيق قانون العفو العام يجعل قرارها مخالفا للقانون ويستوجب النقض

إذا كان الفعل أو العقوبة مشمولين بقانون عفو عام نافذ، وجب على المحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها بوصفه من النظام العام، ويُعدّ إغفال ذلك خطأً في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن اغفال المحكمة عن تطبيق قانون العفو العام يجعل قرارها مخالفا للقانون ويستوجب النقض المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الاتي: اسباب الطعن أن الجرم على فرض ثبوته وقع قبل ١٣ / ٣ / ١٩٨٥ فهو مشمول بقانون العفو العام رقم / ٦ / لعام ١٩٨٥ والقاضي بتبديل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة لمدة عشرين سنة وهذه العقوبة مشمولة أيضاً بقانون العفو العام رقم ۱۱ لعام ۱۹۸۸ والذي قضى بالعفو عن ثلث العقوبة في الجنايات وحيث ان المحكمة اغفلت تطبيق قانوني العفو العام المذكورين رغم أن شريكه / محمد استفاد منهما فقد جانبت الصواب وجاء حكمها مخالفا للقانون وحريا بالنقض النظر بالطعن حيث ان المحكمة العسكرية جانبت الصواب وأخطأت في تطبيق القانون ساهية اعمال قانوني العفو العام رقم / ٦ / لعام ١٩٨٥ ورقم ۱۱ / لعام ۱۹۸۸ دون اي مسوغ قانوني علما انه موقوف منذ ٥ / /۹۳/۱۲ ولغاية ١٢ / ٧ / ٩٩٤ فهو غير متواري عن الانظار ولم يفر من وجه العدالة وكان من الواجب تشميله بهذين القانونيين مما يتعين نقص القرار لهذه الجهة فقط ونظرا لان العفو العام من النظام العام ترى محكمتنا تشميله بهذين القانونين لذلك تقرر تشميل العقوبة المحكوم بها المطعون ضده الرقيب عبد / بقانوني العفو العام رقم / ٦ / لعام ۱۹۸٥ ورقم ۱۱ لعام ۱۹۸۸ دون أي مسوغ قانوني علماً أنه موقوف منذ /٢٥ / ١٩٨٣ ولغاية ١٢/ ٧ / ١٩٩٤ فهو غير متواري عن الأنظار ولم يفر من وجه العدالة وكان من الواجب تشميله بهذين القانونين مما يتعين نقد القرار لهذه الجهة فقط ونظراً لأن العفو العام من النظام العام ترى محكمتنا تشميله لهذين القانونين لذلك تقرر تشميل العقوبة المحكوم بها المطعون ضده الرقيب عبد السلام بقانوني العفو العام رقم / ٦ / ٥ لعام ۱۹۸۵ ورقم ۱۱ لعام ۱۹۸۸ وتصديق باقي الفقرات. لشمول الجرم بقانون العفو العام رقم / ٦ / لعام ۱۹۸۵ ابدال عقوبة المطعون ضده الرقيب عبد بالأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما.ولشمول الجرم بقانون العفو العام رقم / ۱۱ لعام ۱۹۸۸ تخفيض عقوبة المطعون ضده الرقيب عبد / الى الاشغال الشاقة ثلاثة عشر عاما واربعة اشهر. تحسب مدة توقيفه من ٥ / ٢ / ۹۸۳ ولغاية ١٢ / ٧ / ٩٩٤ ومن /۲۱ / ۱۲ / ۱۹۹۸ ولتوقيفه أكثر من المدة التي حكم بها يطلق سراحه فورا ان لم يكن موقوفا بجرم احد.