• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية الجرمية هي من الأمور الباطنية التى لا يمكنها اثباتها إلا من الظروف المحيطة بالحادث استخلاص نية القتل من جراء عدم اسعاف المغدور

القصد الجرمي، ولا سيما نية القتل، يعدّ من المسائل الباطنية التي تُستدل عليها بقرائن الحال والظروف المحيطة بالحادث، ولا يجوز تأسيس الإدانة به على استنتاج غير قاطع من مجرد عدم إسعاف المجني عليه.

نص الاجتهاد

النية الجرمية هي من الأمور الباطنية التى لا يمكنها اثباتها إلا من الظروف المحيطة بالحادث استخلاص نية القتل من جراء عدم اسعاف المغدور الى المشفى لا يمكن اعتباره دليلا قاطعا على توفر نية القتل المناقشة: لما كانت المحكمة صدرة القرار المطعون فيه ، قد انتهت في قرارها الى تجريم الطاعنين الثلاثة بجناية القتل قصداً للمغدور طارق وقضت بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشرة عاماً ولما كان ثابتاً من الملف أن المغدور كان يركب مع الطاعنين وبيده مسدس استعمله بإطلاق طلقتين في معمل الرخام، ثم عاد وركب السيارة مع الطاعنين ، وفي الطريق نزل صفوان من السيارة فلحقه المغدور والمسدس بيده عندها تقدم الطاعنين وخلصوه المسدس وضربه أحدهم بكعب المسدس على رأسه وضربه الآخرين على وجهه وانحاء جسمه لما كان تقدير الأدلة وإن كان من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون مقروناً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير ولما كانت النية الجرمية هي من الأمور الباطنية التي لا يمكنها اثباتها إلا من الظروف المحيطة بالحادث، ولما كان ثابتاً من الملف ان الطاعنين قد أخذوا المسدس من المغدور ولو كان بنيتهم قتله لاستعملوا المسدس ، ولما كان ما ورد في القرار الطعين لجهة استخلاص القتل من جراء عدم اسعاف المغدور الى المشفى لا يمكن اعتباره دليلاً قاطعاً على توفر نية القتل لدى الطاعنين بحسبان انهم قد وضعوه في مكان قريب من منزله وفي الشارع ولما كانت اسباب الطعون الثلاثة تنال من القرار الطعين لهذه الناحية. ويتعين لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي نقض القرار المطعون فيه.