• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاختصاص في القضايا الجزائية منن النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى وجدت انها غير مختصة

الاختصاص في الدعاوى الجزائية من مسائل النظام العام، ويجب على المحكمة أن تتحقق منه تلقائياً، وتصرّف الدعوى بعدم الاختصاص متى ظهر لها انتفاؤه.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص في القضايا الجزائية منن النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى وجدت انها غير مختصة المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن الأمن الاقتصادي بدمشق في ٢٠٠٠/٢/١/٢ برقم ٥٤ . المتضمن : ما ورد في القرار الطعين بالاطلاع على استدعاء الطعن المؤرخ في ٢/٢/ ٢٠٠٠ وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخ في ٣/٤/ ۲۰۰۰ رقم ١٢٤ المتضمنة طلب رد الطعن موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : من حيث أن الاختصاص في القضايا الجزائية من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى وجدت أنها غير مختصة. وحيث أن القرار المطعون فيه قدم الضرر الناجم عن فعل الطاعن بمبلغ عشرة آلاف ليرة سورية الأمر الذي أضحت معه محكمة الأمن الاقتصادي غير مختصة للنظر في هذه الدعوى سندا لأحكام المرسوم ٤ لعام ۲۰۰۰ مما يقتضي والحالة هذه نقض القرار المطعون فيه وإعلان عدم الاختصاص القيمي لمحاكم الأمن الاقتصادي للنظر في هذه القضية لذلك تقرر بالإجماع : 1. قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه 2. اعلان عدم الاختصاص القيمي