لا يُقبل إثبات عكس السند أو مخالفته إلا بدليل خطي مماثل، لكن إذا تمسك الخصم بطلب استجواب المدعي حول واقعة قبض جزء من الدين وجب على المحكمة إجراء هذا الاستجواب قبل الفصل في الدعوى، وإلا شاب الحكم القصور والتسرع.
لا يجوز اثبات عكس السند إلا بدليل خطي مماثل, إلا أن على المحكمة إذا طالب المدعى عليه سؤال المدعي من أنه قبض قسم من المبلغ وطلب استجوابه حول ذلك أن تسأله وإلا كان القرار سابقا لأوانه المناقشة: حيث أنه لا يجوز اثبات عكس السند إلا بدليل خطي مماثل مما قضت المحكمة بحسن وسلامة التطبيق إلا انه كان عليه وبعد أن طالب المدعى عليه المحكمة لسؤال المدعي من أنه قبض قسم من المبلغ وطلب استجوابه حول ذلك ولم تسأله المحكمة في كافة مراحل الدعاوى مما يجعل القرار سابقاً لأوانه مما يمكن لها سؤاله حول ما أشار اليه الطاعن لتتخذ قرارها بما تراه بعدها من اقراره أو انكاره لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون به.