• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العنف هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عليه ويعطلها ولو لم يترك أثرا ظاهرا فيه

العنف في الجرائم الواقعة على الأشخاص أو المال يتحقق بكل وسيلة تؤثر في مقاومة المجني عليه وتعطلها، ولا يُشترط لقيامه ظهور أثر مادي محسوس؛ فإذا استُخدمت وسيلةٌ مادية لإفقاد المجني عليه إرادته وتمكين الجاني من الاستيلاء على المال، انطبقت الصفة الجنائية للواقعة وفق وصفها الصحيح، لا وصف الاحتيال.

نص الاجتهاد

ان العنف هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عليه ويعطلها ولو لم يترك أثرا ظاهرا فيه المناقشة: ان القرار الصادر عن المحكمة العسكرية الأولى في محله القانوني وذلك لأن المطعون ضده استخدم مادة الفلفل الحار ليتمكن من سلب طوق الذهب فشل إرادة المسلوب ولاذ بالفرار وان الاجتهاد مستقر ان العنف هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عليه ويعطلها ولو لم يترك أثرا ظاهرا فيه مما يتعين تصديق قرار المحكمة العسكرية الأولى واعتبار قاضي التحقيق مختص للنظر بالواقعة كونها جنائية الوصف وليس كما ورد بقرار قاضي التحقيق من أنها جرم احتيال مما يتعين نقض قرار قاضي التحقيق العسكري لذلك تقرر بالاتفاق بعد سماع المطالبة بتاريخ ١٤ / ٣ /١٤٢١ هـ – و ١٦ / ٧ / ٢٠٠٠ 1. قبول الطعن شكلا . 2. قبول الطعن موضوعا ونقض قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي باعتبار الواقعة جرم احتيال وهي احتيال وهي التي وقعت على الشاهد جرجس . 3. رد الطعن موضوعا وتصديق قرار المحكمة العسكرية الأولى بدمشق القاضي باعتبار الواقعة جناية الوصف واعتبار قاضي التحقيق مختص للنظر مجددا