• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق المادة 172 عقوبات تتطلب شروط خاصة لمنح ربع المدة تختلف عن التعليل لذى يتطلبه فرض العقوبة ولا يجوز العودة اليها من جديد عند بحث ربع

إذا كان طلب ربع المدة محكوماً بنص خاص يضع شروطاً مستقلة، وجب على الجهة الناظرة أن تقتصر على التحقق من هذه الشروط دون العودة إلى تقديرات الإدانة أو تعليل العقوبة، لأن المنحة القانونية لا تُفحص على أساس قناعات جديدة أو قديمة خارج نطاقها.

نص الاجتهاد

تطبيق المادة 172 عقوبات تتطلب شروط خاصة لمنح ربع المدة تختلف عن التعليل لذى يتطلبه فرض العقوبة ولا يجوز العودة اليها من جديد عند بحث ربع المدة كونها منحة قانونية غير خاضعة لتقديرات وقناعات جديدة أو قديمة المناقشة: تطبيق المادة ۱۷۲ عقوبات تتطلب شروط خاصة لمنح ربع المدة تختلف عن التعليل لذى يتطلبه فرض العقوبة ولا يجوز العودة اليها من جديد عند بحث ربع المدة كونها منحة قانونية غير خاضعة لتقديرات وقناعات جديدة او قديمة. لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار لإعادة بنائه وفق شروط المادة ۱۷۲ عقوبات