لا يجوز إثبات خلاف السند الخطي بالبينة الشخصية متى كان محلّ النزاع ثابتًا بمحرر خطي، ويُعدّ الحكم قاصرًا وقابلاً للنقض إذا استند إلى شهادةٍ شخصية في هذا الشأن أو أغفل الإحاطة بوقائع الدعوى والردّ القانوني عليها.
المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى والطاعن اعترض على سماع شهادة الشاهدة رغم ذلك سمعت المحكمة شهادتهما مع انه لايجوز اثبات خلاف السند الخطي بالبينة الشخصية . المناقشة: حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحط بواقعة الدعوى وحيث ان الطاعن اعترض على سماع شهادة الشاهدة ورغم ذلك سمعت المحكمة شهادتها مع أنه لا يجوز اثبات خلاف السند الخطي بالبينة الشخصية وحيث ان المحكمة اعتبرت ان دفع المدعى عليه المبلغ يبرئ ذمة المدعي وهذا القول لا مؤيد له قانونا طالما ان ذمة كل شخص منفرده عن الآخر والحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه