إثبات أن المادة المضبوطة مخدرٌ يجب أن يتم بخبرة فنية، وهذه الخبرة شرط لازم للتجريم في جرائم تعاطي المخدرات.
ان اثبات المخدر يجب ان يكون بموجب خبرة فنية وهذا شرط أساسي من شروط التجريم في الجرائم المعاقب عليها بالمادة 37 من القانون 82 لعام 1960 . المناقشة: من حيث انه وان كان سرد الوقائع وتقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع الا ان ذلك منوط بسلامة التقدير وحسن الاستدلال وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون به ادانت الطاعن احمد بجرم تعاطي المخدر المعاقب عليه بموجب احكام المادة ٣٧ من القانون رقم ٨٢ لعام ٩٦٠ مخدرات. وحيث انه تبين من اوراق وادلة هذه الدعوى بانها خالية من تقدير الخبرة الفنية الذي يثبت بان المادة المصدرة من الطاعن احمد تحتوي على المخدر. وحيث انه اثبات المخدر يجب ان يكون بموجب خبرة فنية وهذا شرط اساسي من شروط التجريم في الجرائم المعاقب عليها بالمادة ٣٧ القانون ٨٢ لعام ٩٦٠ ولما كان الحكم المطعون فيه صدر خلافا لذلك وسابقا لأوانه واسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضه لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.