• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب تعيين المرجع إلا عند قيام نزاع سلبي أو إيجابي بين محكمتين في الاختصاص يوقف سير العدالة

قبول طلب تعيين المرجع مشروط بقيام تنازع على الاختصاص بين محكمتين، سلباً أو إيجاباً، وبأن يؤدي هذا التنازع إلى إيقاف سير العدالة.

نص الاجتهاد

يتوقف لقبول الطلب بشأن تعيين المرجع على وجود نزاع سلبي أو إيجابي بين محكمتين بشأن الاختصاص من شأنه إيقاف سير العدالة