قبول طلب تعيين المرجع مشروط بقيام تنازع على الاختصاص بين محكمتين، سلباً أو إيجاباً، وبأن يؤدي هذا التنازع إلى إيقاف سير العدالة.
يتوقف لقبول الطلب بشأن تعيين المرجع على وجود نزاع سلبي أو إيجابي بين محكمتين بشأن الاختصاص من شأنه إيقاف سير العدالة