• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ مذكرة الدعوى يجب ان توجه للمعترض ولا يكفي تبليغ المحامي الوكيل عنه لانه قد لايتسنى للمحامي الوكيل ابلاغ موعد جلسة المحاكمة للمعترض

الأصل في الخصومة التي يتطلب فيها القانون حضور الخصم شخصياً أن يكون تبليغ موعد الجلسة أو مذكرة الدعوى موجهاً إلى هذا الخصم مباشرة، ولا يغني عنه تبليغ وكيله إذا لم يضمن وصول العلم إليه على وجهٍ يكفل حضوره.

نص الاجتهاد

تبليغ مذكرة الدعوى يجب ان توجه للمعترض ولا يكفي تبليغ المحامي الوكيل عنه لانه قد لايتسنى للمحامي الوكيل ابلاغ موعد جلسة المحاكمة للمعترض الذي يشترط حضوره شخصيا جلسة المحاكمة . المناقشة: تبليغ مذكرة الدعوى يجب ان توجه للمعترض ولا يكفي تبليغ المحامي الوكيل عنه لأنه قد لا يتسنى للمحامي الوكيل ابلاغ موعد جلسة المحاكمة للمعترض الذي يشترط حضوره شخصياً جلسة المحاكمة ومن حيث ان مذكرة الدعوى الاعتراضية لم توجه للمعترض مما يغدو القرار مشوبا بالقصور يقتضي نقضه وللطاعن اثارة باقي الدفوع ومناقشة الاسباب الأخرى للطعن لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – نقض القرار المطعون فيه