• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد قبل السير بدعوى الاحداث من التاكد من سن المدعي عليه بوثيقة قيده والتاكد من السن النظامي او تقديرالسن شرعيا من اجل الاختصاص وتطبيق

لا يجوز الفصل في دعوى الحدث قبل التحقق من سنه بالوسائل القانونية المعتمدة، لأن السن عنصر لازم لتحديد الاختصاص وتطبيق الجزاء المناسب.

نص الاجتهاد

لابد قبل السير بدعوى الاحداث من التاكد من سن المدعي عليه بوثيقة قيده والتاكد من السن النظامي او تقديرالسن شرعيا من اجل الاختصاص وتطبيق العقوبة المتوجبه المناقشة: لابد قبل السير بدعوى الاحداث من التأكد من سن المدعى عليه بوثيقة قيده والتأكد من السن النظامي او تقدير السن شرعيا من اجل الاختصاص وتطبيق العقوبة المتوجبة وحيث ان المحكمة لم تراع لم تراع ذلك في موضوع الطاعن مما يجعل القرار مخروقا بمطاعنه واستلزم النقض. لذلك. تقرر بالإجماع: وتقرر القرار لإجراء المقتضى القانوني