لا تثبت جريمة تسهيل الدعارة إلا بتوافر عناصرها كاملةً وبأدلة يقينية، ولا سيما وجود وسيط يقوم بالدور الرئيسي في استجرار الفتيات وإيصالهن إلى العمل الرذيل، وقيام الاستفادة المادية، ووجود امرأة تمارس الدعارة، واتخاذ الفعل صفة الاعتياد والاستمرار؛ وإغفال مناقشة هذه العناصر يفسد الحكم.
إن جرم تسهيل الدعارة لابد من توافر اركانه ومناقشتها وأهميتها وجود الوسيط الذي يقوم بالدور الرئيسي لاستجرار الفتيات وايصالهم للعمل الرذيل ووجود أشخاص آخرين لدفع المال ووجود امرأة داعرة وان يكون العمل معتادا ومستمرا وبدفع المال للمرأة ومسهل الدعارة وانجاز هذا العمل بحالة المشتبهة المناقشة: حيث أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين وأن تكون الأدلة قاطعة وأن الأخذ بضبط الشرطة كافي في ملاحقة الطاعنين لعدم ثبوت أية أدلة أخرى ترافقه وان جرم تسهيل الدعارة لابد من توافر اركانه و مناقشتها وأهميتها وجود الوسيط الذي يقوم بالدور الرئيسي لاستجرار الفتيات وايصالهم للعمل الرذيل ووجود أشخاص آخرين لدفع المال ووجود امرأة داعرة وان يكون العمل معتاداً ومستمراً وبدفع المال للمرأة ومسهل الدعارة وانجاز هذا العمل بحالته المشتبهة . وما جاء فيه كان للرد على مخالفة الزميل ولما كانت المحكمة الموضوع لم تبحث هذه الأمور ولم تتحقق منها ما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الذي جاء مشوباً بفساد الاستنتاج والاستخلاص جديرا بالنقض لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية ۱ – نقض الحكم المطعون فيه.