• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الافتراء حتى في حال توافر اركان يتبع وصفه لوصف الجرم الذي جرى الافتراء به في حال صوله وتوافر اركانه الثلاث المادي والمعنوي والقانوني

الافتراء يتبع في وصفه وصف الجرم الذي وقع عليه الافتراء إذا تحقق ذلك الجرم وأركانه كافة، ولا تقوم الإدانة بالافتراء إلا بثبوت أركانه المادية والمعنوية والقانونية، مع تعليلٍ كافٍ يبيّن الدليل على نية الافتراء.

نص الاجتهاد

الافتراء حتى في حال توافر اركان يتبع وصفه لوصف الجرم الذي جرى الافتراء به في حال صوله وتوافر اركانه الثلاث المادي والمعنوي والقانوني المناقشة: حيث انه وان كان تقدير الأدلة يعود لقاضي الاحالة إلا أن ذلك منوط بسلامة الاستنتاج وأمور أخرى منها ايراد الأدلة وبيان أركان الجرم ومدى توافرها وان مجرد الشكوى أو الادعاء ومنع محاكمة المدعى عليه لا يؤكد حتماً وقوع الافتراء ويجب بيان اركان الجرم وخاصة الركن المعنوي وهو وجود النية بالافتراء المقصود والدليل الحاسم عليه ثم ان الاضبارة لا تحوي قرار قاضي التحقيق الذي منع المحاكمة للتأكد إن كان الجرم المدعى به أصلا وجرى منع المحاكمة منه جنائي الوصف أملا كل ذلك لأن الافتراء حتى في حال توافـــر اركانه يتبع وصفه لوصف الجرم الذي جرى الافتراء به في حال حصوله. وتوافر اركانه الثلاث المادي والمعنوي والقانوني. والقرار لم يجر تعليله بشكل كاف على ضوء ما ورد آنفاً مما يوجب قبول الطعنين ونقض القرار موضوعاً. لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار موضوعاً.