إن جناية القتل أو الشروع فيه لا تُنسب إلى المتهم إلا إذا قامت أدلة قاطعة على توافر نية القتل وظروفٍ ماديةٍ تؤيدها، ولا يُعدّ كل ضرب أو إيذاء شروعاً بالقتل.
القتل أو الشروع فيه جرم جنائي ثقيل لا يمكن اتهام أي انسان به مالم يكن هناك دليل قاطع على ذلك وليس كل ضرب أو ايذاء يشكل شروعا بالقتل المناقشة: حيث أنه وان كان قاضي الاحالة حق تقدير الأدلة إلا أن ذلك معلق على أمور منها سلامة الاستنتاج من تلك الأدلة وحيث أن مدة التعطيل عن العمل بسيطة وهي أقل من عشرة أيام فهذا يعني عدم خطورة الاصابات وأن خطورة الاصابة دليل على عدم توفر نية القتل والقتل أو الشروع فيه جرم جنائي ثقيل لا يمكن اتهام اي انسان به ما لم يكن هناك دليل قاطع على ذلك وليس كل ضرب أو ايذاء يشكل شروعاً بالقتل. وان قاضي الاحالة لم يراع بساطة الاصابات مما يجعل اسباب الطعنين المقدمين من النيابة العامة والطاعن محمود واردة على القرار ويجب نقض القرار موضوعاً. لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار موضوعاً.