• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اسند للطعن تهمة الاشتراك بالقتل العمد وكان عمره آنذاك دون الخامسة عشر مما يجب معاقبته بتدابير الاصلاح وفق احكام المادة 4 طالما

تدابير الإصلاح لا تُطبَّق على الحدث إذا كان قد تجاوز الحادية والعشرين عند صدور القرار المطعون فيه، ولو كان وقت الفعل دون الخامسة عشرة، لأن العبرة في استمرار التدبير بكونه ضمن الفئة العمرية التي يجيزها القانون عند الحكم.

نص الاجتهاد

اسند للطعن تهمة الاشتراك بالقتل العمد وكان عمره آنذاك دون الخامسة عشر مما يجب معاقبته بتدابير الاصلاح وفق احكام المادة 4 طالما هو دون الواحد والعشرين من العمر ولطالما جاوز هذا العمر بتاريخ صدور القرار المطعون به فيعفى من تدابير الاصلاح المناقشة: حيث اسند للطاعن تهمة الاشتراك بالقتل العمد وكان عمره آنذاك دون الخامسة عشر مما يجب معاقبته بتدابير الاصلاح وفق المادة / ٤ / طالما هو دون الواحد والعشرين من العمر. ولطالما انه جاوز هذا العمر بتاريخ صدور القرار المطعون به فيعفى من تدابير الاصلاح . وحيث انه وان كان النقض للمرة الثانية والا انه ليس لنفس السبب مما يقتضي نقض القرار واعادته للمحكمة للحكم وفق القانون. لذلك تقرر بالإجماع: نقض القرار واعادته للمحكمة لإجراء المقتضى القانوني اصولا