لا تقوم المراباة إلا إذا ثبت أن العقد قرضٌ ماليٌ لغاية غير تجارية وأنه تضمّن فائدةً ظاهرة أو مستترة تزيد على الفائدة القانونية، ويتعين على المحكمة التثبت من غاية القرض قبل الإدانة.
جرم المراباة نصت عليه المادة 647 ع عام وهو كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرية أو خفية تتجاوز الفائدة القانونية المناقشة: حيث أن جرم المراباة نصت عليه المادة / ٦٤٧ / ع عام وهو كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية تؤلف جرم المراباة. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتحقق من غاية القرض لذلك جاء حكمها قاصراً في بيانه مما يتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون به .