• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم المراباة نصت عليه المادة 647 ع عام وهو كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرية أو خفية تتجاوز الفائدة القانونية

لا تقوم المراباة إلا إذا ثبت أن العقد قرضٌ ماليٌ لغاية غير تجارية وأنه تضمّن فائدةً ظاهرة أو مستترة تزيد على الفائدة القانونية، ويتعين على المحكمة التثبت من غاية القرض قبل الإدانة.

نص الاجتهاد

جرم المراباة نصت عليه المادة 647 ع عام وهو كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرية أو خفية تتجاوز الفائدة القانونية المناقشة: حيث أن جرم المراباة نصت عليه المادة / ٦٤٧ / ع عام وهو كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية تؤلف جرم المراباة. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتحقق من غاية القرض لذلك جاء حكمها قاصراً في بيانه مما يتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون به .