لا تنطبق أحكام ملاحقة جامعي الأموال وفق القانون رقم 8 لعام 1994 إلا إذا تجاوز عدد الأشخاص المعنيين ثلاثة أشخاص، ويتعين على المحكمة بحث هذا الشرط صراحة قبل الإدانة.
إن ملاحقة جامعي الأموال وفقا لاحكام القانون رقم 8 تاريخ 1994 إذا كان عددهم لأكثر من ثلاث أشخاص المناقشة: حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى ادانة الطاعن بجناية اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني عن طريق جمع الأموال من الجمهور المنطبقة وأحكام المادة /٢١ من قانون العقوبات الاقتصادية والقانون رقم / ٨ / لعام ١٩٩٤ وحكمت عليه بالأشغال الشاقة والغرامة وحيث انه تبين في ملف الدعوى بأن المطعون مهند هو دائن يشحن اعة حسب أقواله أمام قاضي التحقيق وحسب صور الفواتير التي أبرزها بالدعوى التي أبرزها بالدعوى وتبين ايضاً أن المدعيين الشخصين هم ثلاثة فقط وليس أكثر. وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على ملاحقة جامعي الأموال وفقاً لأحكام القانون رقم / ۸/ لعام ١٩٩٤ إذا كان عددهم لأكثر من ثلاثة أشخاص. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع هذه الأمور موضع البحث والمناقشة مما يعرض قرارها للنقض ويبقى للطاعن اثارة جميع دفوعه مجدداً أمامها. لذلك تقرر بالإجماع : ١ – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه