• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حرية الطاعن المدعى عليه مقيدة من خلال توقيفه ولايمكنه الحضور تلقائيا اذا لم يحضره عناصر الشرطة من السجن واذا كان ضبط الجلسة الذي يثبت

يُعدّ باطلاً أو مشوباً بالنقص الإجرائي القرار الذي يثبت غياب متهم موقوف دون أن يوضح ضبط الجلسة سبب عدم حضوره أو ما إذا طُلب إحضاره أصولاً من السجن، لأن ذلك يمسّ أصول التبليغ وحق الدفاع.

نص الاجتهاد

ان حرية الطاعن المدعى عليه مقيدة من خلال توقيفه ولايمكنه الحضور تلقائيا اذا لم يحضره عناصر الشرطة من السجن واذا كان ضبط الجلسة الذي يثبت غيابه لم يشر لسبب عدم حضوره يشكل خللا في الإجراءات ويؤدي الى نقص القرار . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٤/٢١/ ۱۹۹۹ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/٧/٢٠ رقم / ٥٦٦٠ / و المتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث تبين من مذكرة الدعوى الجلسة ١٩٩٩/١/٣١ بأن الطاعن تبلغ بالذات وهو نزيل السجن . وحيث أن حرية الطاعن المدعى عليه مقيدة من خلال توقيفه ولا يمكنه الحضور تلقائياً اذا لم يحضره عناصر شرطة السجن ولما كان ضبط الجلسة الذي ثبت غيابه لم يشير لسبب عدم حضوره وفيما اذا كان قد طلب من السجن احضاره اصولا ليحضر جلسة المحاكمة مما يشكل خللا في الاجراءات وفي اصول تبليغ اطراف الدعوى وبيان سبب تثبيت غيابهم هذا الخلل يؤدي الى قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه مما يتيح له اثارة دفوعه مكررا لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض القرار المطعون فيه