صحة التحقيق في المخالفات الجمركية متوقفة على مراعاة الإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون، ومنها مشاركة شخصين على الأقل وتدوين تلاوة الضبط على المتهم ودعوته للتوقيع وبيان امتناعه أو تغيبه، وإلا شاب الضبط نقص مؤثر.
إن التحقيق عن المخالفات الجمركية يجب إن يجري من شخصين على الأقل وان يذكر في الضبط انه تلي على المتهم الحاضر ودعي إلى توقيعه فرفض أو تغيب (المادتان 308و 310) وان هذا النقص لا يحتاج إلى ادعاء التزوي