يشترط لصحة الحكم أن يصدر بعد دعوة الخصوم وتمكين كل منهم من عرض أقواله وتقديم أدلته، ولا يجوز الفصل في الدعوى بعد تأجيلها لأجل غير مسمى إلا عقب تبليغ الطرفين وإعادة دعوتهما أصولاً.
يتعين لصحة الأحكام أن تصدر بعده دعوة الطرفين بحيث تتاح لهما الفرصة لبيان أقوالهما وتقديم أدلتها وفق نص المادة 113 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات. تأجيل الدعوى لأجل غير مسمى يوجب دعوة الطرفين قبل الفصل بها