• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ان يشتمل الحكم على بيان الفعل الذي ينطبق على منطوق الحكم وان لايكون هناك تناقض او تضارب ما بين الواقعة التي تستثبتها المحكمة وبين منطوق

إذا تناقضت الوقائع التي استثبتتها المحكمة مع الوصف أو المنطوق، أو خلا الحكم من بيان الفعل على وجه يطابق منطوقه، كان الحكم معيباً بالغموض ومخالفاً للقانون وموجباً للنقض. وفي جريمة التسبب بالموت من غير قصد القتل بالضرب لا يتصور الشروع لأن تحققها يفترض حصول الوفاة، فإذا لم تحصل الوفاة تعيّن بحث القصد و...

نص الاجتهاد

يجب ان يشتمل الحكم على بيان الفعل الذي ينطبق على منطوق الحكم وان لايكون هناك تناقض او تضارب ما بين الواقعة التي تستثبتها المحكمة وبين منطوق الحكم وان وجود مثل هذا التناقض موجبا للنقض عملا بالفقرة 6 من المادة 342 ع لان مثل ذلك يعد غموضا في الأسباب الموجبة للحكم وحيث ان جريمة المادة 536 ع ( التسبب بالموت من غير قصد القتل بالضرب انما هي جريمة ذات طبيعة خاصة لايتصور فيها الشروع اذا ان الركن الاساسي فيها هو حصول الموت نتيجة الضرب والعنف من غير قصد القتل ومادام لم يحصل الموت فالجاني يعاقب على افعاله التي قام بها تجاه المجني عليه . المناقشة: من حيث تبين من القرار الطعين وفي حقل الوقائع انه اسند للمطعون ضده هشام مصري واقعة ضرب يحيى زيدان بسكين اصابه بجروح في بطنه ادت الى تعطيله شهرين عن العمل كما اسند للمطعون ضدهما احمد مفيد عاشور وجمال عبد الناصر واقعة طعن الشاكي محمد زيدان واصابته بجروح عطلته شهرين عن العمل وبناء على هذه الوقائع اصدرت القرار الطعين بتجريم كل واحد من المطعون ضدهم بجناية الشروع التام بالتسبب بموت المصاب وفق المادتين ٥٣٦ و ۲۰۰ عقوبات وعاقبتهم وفق ذلك. وحيث ان القرار انه يجب ان يشتمل الحكم على بيان الفعل الذي ينطبق على منطوق الحكم وان لا يكون هناك تناقض او تضارب ما بين الواقعة التي تستثبتها المحكمة وبين منطوق الحكم وان وجود مثل هذا التناقض موجبا للنقض عملا بالفقرة / ٦/ من المادة ٣٤٢ عقوبات لان مثل ذلك يعد غموضا في الاسباب الموجبة للحكم. وحيث ان استثبـات المحكمة لواقعة ضرب المطعون ضدهم للمصابين انها يستدعي منها البحث في نيتهم من هذا الضرب فان توفر لها نية القتل لديهم جرمتهم بجرم الشروع بالقتل القصد وان لم يتوفر نية القتل لديهم عاقبتهم على أساس اقدامهم على جرم الايذاء المقصود وطبقت بحقهم المواد ٥٤٣ – ٥٤٠ع حسب نتيجة الاصابة. وحيث ان جريمة المادة ٥٣٦ عقوبات التسبب بالموت من غير قصد القتل بالضرب انما هي جريمة ذات طبيعة خاصة لا يتوصر فيها الشروع اذ ان الركن الاساسي فيها هو حصول الموت نتيجة الضرب والعنف من غير قصد القتل وما دام لم يحصل الموت فالجاني يعاقب على أفعاله التي قام بها تجاه المجني عليه. وحيث ان القرار الطعين الذي سار على غير ذلك ووصف فعل المطعون ضدهم بأنه جرم الشروع بالتسبب بالقتل بدون قصد قد جاء مشوبا بالغموض ومخالفة القانون وينال منه ما ورد في السبب الاول من أسباب طعن النيابة العامة مما يستوجب نقضه لهذا السبب على ان يتاح للنيابة وللمطعون ضدهم ابداء ما يشاؤون من الأقوال والمطالب امام محكمة الموضوع بعد النقض. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم موضوعا لما هو مبين اعلاه